للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزهري، وقتادة (١).

• أدلة هذا القول:

١ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط" (٢).

• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط ليست في كتاب اللَّه؛ لأن الشرع لا يقتضيه (٣).

٢ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرَّم حلالًا" (٤).

• وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرِّم الحلال الذي أباحه اللَّه؛ وهو التزويج، والتسري، والسفر (٥).

٣ - قال علي -رضي اللَّه عنه-: شرط اللَّه قبل شرطها. قال الترمذي: كأنه رأى للزوج أن يخرجها، وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع الذي ذكره ابن قدامة عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في أنه إذا شُرط على الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها أنه يلزمه؛ وذلك لسببين:

الأول: اضطراب الرواية عن عمر -رضي اللَّه عنه- في ذلك، فقد ورد عنه أنه ألزم به مرَّة، وأبطله مرة (٧)، قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا (٨).

الثاني: ما ورد عن علي -رضي اللَّه عنه-، فقد رأى أن هذا الشرط لا يلزم (٩).

[[٩ - ٨٩] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها]

إذا شرطت المرأة على زوجها ألا يطأها، فلا يلزم الوفاء بهذا الشرط، ونقل


= ثبتًا، متقنًا، توفي ببغداد سنة (١٤٦ هـ). انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (٦/ ٨٠)، "شذرات الذهب" (١/ ٢١٨).
(١) "الإشراف" (١/ ٥٨)، "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٨)، "المغني" (٩/ ٤٨٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ١٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٧٢٩) (٣/ ٢٣٤)، ومسلم (١٥٠٤) "شرح النووي" (١٠/ ١١٤).
(٣) "المغني" (٩/ ٤٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (٩/ ٤٨٤).
(٦) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٨).
(٧) "فتح الباري" (٩/ ٢٦٤).
(٨) "فتح الباري" (٩/ ٢٦٤)، "عمدة القاري" (٢٠/ ١٤٠).
(٩) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٦٨)، "فتح الباري" (٩/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>