للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعًا" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قدامة (٢) من إجماع الصحابة على أن الرجل إذا شرط لامرأته، ألّا يخرجها من دارها، أو لا يتزوج عليها، هو قول عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهم-، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر ابن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق (٣).

• مستند الإجماع:

١ - عن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج" (٤).

٢ - أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها، فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقين، فقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط (٥).

• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، أن مثل هذه الشروط باطلة، ولا تؤثر في العقد. وقال به علي -رضي اللَّه عنه-، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وابن سيرين، وربيعة الرأي، وأبو الزناد (٩)، وهشام بن عروة (١٠)، والليث، والثوري، . . . . . . . . . . . . .


(١) "المغني" (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥).
(٢) قال المرداوي: وهو من مفردات المذهب. انظر: "الإنصاف" (٨/ ١٥٥).
(٣) "الإشراف" (١/ ٥٨)، "المغني" (٩/ ٤٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١٩٩)، وسعيد بن منصور (١/ ١٨٥).
(٦) "الاختيار" (٣/ ١٠٥ - ١٠٦)، "تبيين الحقائق" (٢/ ١٤٨).
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٣٩٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٩).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٢٥٣)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣٧٦).
(٩) هو أبو عبد الرحمن، وغلب عليه أبو الزناد، وهو: عبد اللَّه بن ذكوان، مولى رملة بنت شيبة، كان أحد علماء المدينة وفقهائها، قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع، طالب علم وفقه وشعر، ثم لم يلبث أن بقي وحده وأقبلوا على ربيعة، توفي سنة (١٣١ هـ). انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء" (ص ٥٠)، "شذرات الذهب" (١/ ١٨٢).
(١٠) هو أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير الفقيه، أحد حفاظ الحديث، المعدود من أكابر العلماء، وجلة التابعين، حدَّث عن أبيه، وعمه، وعن ابن عمر، وغيرهم، وكان مثل الحسن، وابن سيرين، وكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>