للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٣ - ٤٥٠] الدم الأسود حيض]

دم المرأة يختلف، فمنه الأسود، ومنه الأحمر، ومنه الأصفر، فأما الأسود فهو حيض بلا شك، ونُقل عليه الإجماع، وممن نقله: ابن حزم، والكاساني، وابن قدامة كما سيأتي.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الدم الأسود المحتوم حيض فصيح، إذا ظهر في أيام الحيض، ولم يتجاوز سبعة أيام، ولم ينقص من ثلاثة أيام" (١).

وقال: "وقد صح النص، والإجماع، واللغة، على أن الدم الأسود حيض" (٢).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "أما لونه -أي الحيض- فالسواد حيض بلا خلاف" (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فالأسود حيض بلا خلاف" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرّف الحيض بأنه دم أسود، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٣٤ - ٤٥١] الدم الخارج بعد الولادة دم نفاس]

إذا خرج الدم بعد ولادة المرأة؛ فإن هذا الدم دم نفاس، وقد نقل ابن حزم الإجماع


(١) "مراتب الإجماع" (٤٥).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٨٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٩)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١٥٠).
(٤) "المغني" (١/ ٤٠٢)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٦٩)، "الإنصاف" (١/ ٣٥٩)، (١/ ٣٦٢).
(٥) "منح الجليل" (١/ ١٦٦).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٧٩)، (٢/ ٤٣٢).
(٧) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>