للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن المشتري لو أعسر ببعض ثمن المبيع فللبائع الفسخ، فكذلك في الكتابة (١).

٣ - أن الكتابة عقدت لحظ المملوك، وفي فسخ السيد الكتابة دون عجز المكاتَب إضرار به (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد لا يملك فسخ عقد الكتابة، وإن تأخر المكاتَب في أداء ما اتفق عليه (٣).

• أدلة هذا القول:

١ - أن الكتابة دين واجب، يسقط منه بقدر ما أدى، وإذا كانت كذلك فإن اللَّه -سبحانه وتعالى- يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: الآية ٢٨٠] (٤).

٢ - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. فوجب الوفاء بعقد الكتابة، وأنه لا يجوز الرجوع فيه، ووجبت النظرة إلى الميسرة ولا بد (٥).

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن السيد يملك فسخ الكتابة إذا عجز المكاتَب عن أداء نجوم الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في أن السيد لا يملك فسخ الكتابة، وإن عجز المكاتَب، فلا بد من أن يُنظر إلى وقت ميسرة.

[٤ - ٥١٠] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة.

إذا كاتب السيد عبده، جاز أن يكون الثمن الذي يؤدى في الكتابة كل ما يجوز بيعه، من معدود، وموزون، ونحوها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة، بمال تجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك، فأنت حر؛ أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه) (٦). (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده، على ما يجوز أن يملك، مما له عدد، أو وزن، أو كيل، على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك، كما يوصف في أبواب السلم: أن ذلك جائز) (٧).


(١) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٥٩٧).
(٢) "مغني المحتاج" (٦/ ٥٠٠).
(٣) "المحلى" (٨/ ٢٤٧).
(٤) "المحلى" (٨/ ٢٤٧).
(٥) "المحلى" (٨/ ٢٤٧).
(٦) "الإجماع" (ص ٩٣).
(٧) "الإشراف" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>