للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦٣] منع بيع السمك في الماء]

• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (١). نقله عنه الزرقاني (٢).

• الخرشي (١١٠١ هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] (٣).

• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٤).

• العدوي (١١٨٩ هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٥).

• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٦).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (٧).

• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)


(١) "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).
(٢) "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٣٩٧).
(٣) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٩، ٧٥).
(٤) "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٠).
(٥) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٥٠).
(٦) "الشرح الكبير" للدرير (٣/ ٦٠).
(٧) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>