(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٧٢)، "المبسوط" (١٣/ ١١ - ١٢)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٤٦)، "الأم" (٧/ ١٠٩)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٥٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢)، "المغني" (٦/ ٢٩١)، "الفروع" (٤/ ٢٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٢). مما يذكر هنا أن ابن قدامة في البداية ذكر أن هذا القول هو قول الأكثر، ثم ذكر من قال به من الصحابة والتابعين والعلماء، ثم قال: [ولا أعلم لهم مخالفا]، وبعدها ذكر القولين عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى. ومثل هذا يدل على أن نفيه الخلاف إنما ذكره تجوزا، وإلا لم يحك الخلاف بعده. (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣٦٧٦)، (٦/ ١٩٧)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٦٤١)، (٥/ ٣٤٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٤٩٠)، (١٠/ ٢٠٧). قال البيهقي: [فيه إرسال بين ابن المسيب وابن مسعود] ثم رجح وقفه على ابن مسعود، وممن رجح وقفه أيضا: الدارقطني والخطيب وابن الجوزي. ينظر: "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (٥/ ٢٧٥)، "العلل المتناهية" (٢/ ٥٩٥)، "التلخيص الحبير" (٣/ ٧).