للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة]

[[٣٨ - ١] مشروعية الالتقاط في الجملة]

• المراد بالمسألة: اللقطة: ما التقط من الشيء، وكل نثارة أو سنبل أو ثمر لُقط، والواحدة لقطة (١). وقال الأزهري: اللقطة بفتح القاف: اسم الشيء الذي تجده ملقًى فتأخذه، قال: وهذا قول جميع أهل اللغة وحذاق النحويين (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء: هي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره (٣)، وحقيقتها كل مال معصوم معرض للضياع في عامر البلاد وغامرها، وأصل الالتقاط وجود الشيء عن غير طلب وقصد (٤)، أو ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه (٥).

• والمراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يلتقط اللقطة من حيث الجملة، فالأصل مشروعة وجواز التقاط الشيء الضائع، أو الملقي ولا يعرف صاحبه (٦).


(١) لسان العرب، ابن منظور (٧/ ٣٩٣).
(٢) المصباح المنير، الفيومي (ص ٤٥٤)، والمطلع على أبواب المقنع (ص ٢٨٢)، وأنيس الفقهاء (ص ١٨٨).
(٣) انظر: جامع الأصول، ابن الأثير (٩/ ٢٩٠)، والمغني، ابن قدامة (٨/ ٢٩٠)، وفتح الباري، ابن حجر (٥/ ٧٨).
(٤) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (٣/ ٢٣).
(٥) البيجرمي على الخطيب، سليمان بن محمد (٣/ ٦٥٧).
(٦) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ٣٧٦).
ولذلك يمكن القول بأن حكم الالتقاط دائرًا على الأحكام التكليفية الخمسة، كما =

<<  <  ج: ص:  >  >>