للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٤٢٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٧١٦٤).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ١٦٥)، المغني (٩/ ٦٥).
(٣) وقد سبق بيان مسألة ما لو شهد الشهود بعد مضي شهر من الجريمة في المسألة رقم ٨٤ بعنوان: "يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم".
(٤) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>