للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامره وغلبه، أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض (١).

• يقال: نكحتَ البُر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحَتْ الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابها، ونكح النعاس عينه: إذا غلب عليها (٢).

• وعليه: يكون النكاح في اللغة بمعنى: الإبضاع، والتزويج، والضم، وكلها تعود لأصل واحد؛ لأن الإبضاع لا يكون إلا بتزويج وضم.

[المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح]

١ - عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا (٣).

وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضًا، مع أنه لا ملك لها.

٢ - وعرّفه الدردير (٤) من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى، غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، بصيغة، لقادر محتاج، أو راجٍ نسلا (٥).

وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه، وأن النكاح مندوب إليه لصيانة النفس وإعفافها، ولو لم يحصل الولد.

٣ - وعرّفه زكريا الأنصاري (٦) من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ


(١) "المصباح المنير" (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦)، و"تاج العروس" (٧/ ١٩٦).
(٢) "لسان العرب" (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦)، و"تهذيب اللغة" (٤/ ١٠٢)، و"القاموس المحيط" (ص ٣١٤).
(٣) "فتح القدير" (٣/ ١٨٥)، وانظر: "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه" (٤/ ٥٩)، و"اللباب شرح الكتاب" (٢/ ١٤٠)، و"التعريفات" للجرجاني (ص ٣١٥).
(٤) هو أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، من فقهاء المالكية، ولد سنة (١١٢٧ هـ)، وتعلم بالأزهر، ألف في المذهب؛ مثل: "أقرب المسالك لمذهب مالك"، و"منح القدير شرح مختصر خليل"، و"تحفة الإخوان في علم البيان"، توفي بالقاهرة سنة (١٢٠١ هـ). انظر في ترجمته: "شجرة النور الزكية" (١/ (٥١٦)، و"تاريخ الجبرتي" (٢/ ١٤٧).
(٥) "بلغة السالك" (٢/ ٢١٢).
(٦) هو أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، جدّ في طلب العلم؛ فأخذ عن جماعة من أشهر علماء عصره، ولي القضاء بعد امتناع، وصنف التصانيف النافعة؛ منها: "فتح الوهاب"، و"شرح بهجة الحاوي لابن الوردي"، عُمِّر طويلا، توفي سنة (٩٢٥ هـ). انظر في ترجمته: "شذرات الذهب" (٨/ ١٣٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>