للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنكاح، أو نحوه (١).

ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطء، فلو عبر بالاستمتاع لكان أولى؛ لدخول الوطء ومقدماته في الاستمتاع.

٤ - وعرّفه المرداوي من الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء (٢).

ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا؛ فقد عرّف الشيء بنفسه، وهذا عيب في التعريف.

٥ - وعرّفه الشوكاني بأنه: عقد بين الزوجين يحل به الوطء (٣).

ويعترض على هذا التعريف بما اعترض به على تعريف الشافعية.

٦ - وعرّفه من المعاصرين الدكتور بدران أبو العينين بأنه: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعلى سبيل القصد (٤).

وقيده بالقصد هنا -كما هو الحال عند الحنفية- حتى يخرج العقد الذي يفيد حل الاستمتاع ضمنًا، الذي يثبت بملك اليمين الثابت بالشراء أو الهبة، فإنه يحل لمالك الجارية الاستمتاع بها، ولا تسمى زوجة.

ويؤخذ على هذا التعريف: أن الوجه المشروع لا يكون إلا باعتبار وضع الشارع، كما ذكر في أول التعريف، فالأولى الاستغناء عن هذه العبارة.

٧ - وعرّفه الشيخ صالح الفوزان بأنه: عقد شرعي يقتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر (٥).

٨ - وعرّفه الدكتور قلعه جي بأنه: عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر (٦).

والمتأمل للتعريفين الأخيرين يدرك أنه لا فرق بينهما.

• وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح، والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منها،


= و"البدر الطالع" (١/ ١٧٦).
(١) "فتح الوهاب" (٢/ ٣٩).
(٢) "الإنصاف" (٨/ ٤).
(٣) "نيل الأوطار" (٦/ ٢١١).
(٤) "الزواج والطلاق في الإسلام" (ص ٩).
(٥) "الملخص الفقهي" (٢/ ٣٢٣).
(٦) "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>