(٢) المرجع السابق، وقد سبق نصه في ذلك في حكاية الاتفاق. (٣) البهجة في شرح التحفة: (٢/ ٥١٠)، وفيه: "وَعِنْدَمَا يأْنَسُ رشْدَ منْ حَجَرْ يُطْلِقُهُ ومالَه لَه يَذَرْ. (وعندما يأنس) يبصر الولي أبًا كان أو غيره. . . (رشد من حجر يطلقه) أي يجب عليه أن يطلقه من ثقاف الحجر (وماله له يذر) أي يترك له ماله ويدفعه إليه". (٤) البدائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: "أما الصبي فالذي يرفع الحجر عنه شيئان: أحدهما: إذن الولي إياه بالتجارة، والثاني: بلوغه إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الحجر عن التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع، وأما التصرفات الضارة المحضة فلا يزول الحجر عنها إلا بالبلوغ وهذا عندنا". (٥) أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٨)، وفيه: "الإيناس هو العلم، والمراد بالحجر الجنس لا حجر الصبي؛ لانقطاعه بالبلوغ على ما مر، ويسمى من بلغ كذلك [أي بلغ غير مصلح لماله ودينه] بالسفيه المهمل، وهو محجور عليه شرعًا وإن لم يحجر عليه حسا، فلو أصلحهما من بلغ؛ بأن بلغ مصلحًا لهما أو غير مصلح، ثم صار مصلحًا لهما انفك حجره ودفع إليه ماله"، ونهاية المحتاج: (٤/ ٣٦٥). (٦) المحرر في الفقه: (١/ ٣٤٦)، وفيه: "إذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء"، والشرح الكبير: (٤/ ٥١٠).