للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث: "من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الأمر بوجود الثمرة، لا بظهورها أو تلقيحها (٢).

القول الثاني: أن الحكم معلق بذات التأبير، وليس في تشقق الطلع فقط. قال به الحنابلة في رواية عنهم اختارها ابن تيمية (٣).

واستدل هؤلاء: بحديث ابن عمر السابق، وقالوا: بأن لفظ الحديث صريح، وهو أنه قد علق الأمر بالتأبير الذي هو التلقيح، وهو يشعر بفعل خارج عن النخل يكون من الآدمي، وليس فيه إشارة للتشقق، ولا وقت التأبير (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها. وقد عد الزركشي أن حكاية الإجماع من أبي محمد ابن قدامة مبالغة منه؛ لوجود المخالفة الظاهرة في المذهب (٥).

[٧] جواز بيع الثمرة الظاهرة التي لا أكمام لها]

• المراد بالمسألة: الأشجار التي تؤكلُ ثمرتها لها أصنافٌ متعددة، منها: ما يكون ثمره ظاهرا مرئيا للناظر، لا قشرة عليها؛ كالتين والعنب والكمثرى والمشمش والخوخ وأشباهها، فهذه يجوز بيعها على حالها الظاهر، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [إذا باع ثمرة لا كمام لها؛ كالتين والعنب


(١) ذكره الحنفية، ولم أجده بهذا اللفظ، وقد نص على ذلك الزيلعي وابن حجر، وذكروا أن المعروف حديث ابن عمر المتفق عليه المذكور في مستند الإجماع. "نصب الراية" (٤/ ٥)، "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١٤٧).
(٢) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٢٨٤).
(٣) "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص ٢٠٢)، "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩)، "الإنصاف" (٥/ ٦٠). قال في "الإرشاد": [وما تشقق طلعه، ولم يلقح فليس بمؤبر في إحدى الروايتين، وقيل: إن تشقق لا يكون مؤبرا قولا واحدا].
(٤) ينظر: "اختيارات ابن تيمية الفقهية" من كتاب البيع إلى كتاب السبق (ص ٦٩٩).
(٥) "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>