للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - أن الإخوة أشبهوا الولد؛ لأنهم يرثون بالفرض، ويرثون مع الجد (١).

٢ - أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فوجب أن يعتقوا (٢).

١ - بالنسبة للأعمام والأخوال لا يعتقون؛ لأن من حلّت ابنته بعقد نكاح، أو ملك يمين، لم يعتق عليه بالملك (٣).

٢ - أن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم، فلا يعتقون بالملك، كبني العم (٤).

ثانيًا: ذهب المالكية في رواية (٥)، والشافعية (٦)، والإمام أحمد في رواية (٧) إلى أن العتق لا يكون إلا في عمود النسب، فلا يُعتق إلا الوالدان وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا فقط.

ثالثًا: سبق ذكر خلاف داود، إذ يرى أن من يعتق هو الوالد فقط دون غيره من سائر القرابات.

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، لخلاف داود، والمالكية في رواية, والشافعية، والإمام أحمد في رواية.

[[٧ - ٤٨٨] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق]

إذا أبق (٨) العبد من سيده، وأراد أن يعتقه، وقد أبق، جاز له ذلك ووقع العتق، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه) (٩).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من وقوع العتق على الآبق


(١) "الذخيرة" (١١/ ١٥١).
(٢) "المعونة" (٣/ ١٠٣٣).
(٣) "المعونة" (٣/ ١٠٣٣).
(٤) "المعونة" (٣/ ١٠٣٣).
(٥) "الذخيرة" (١١/ ١٥٠)، "القوانين الفقهية" (ص ٤٠٤).
(٦) "المهذب" (٢/ ٣٧١)، الحاوي" (٢٢/ ٨١).
(٧) "الإنصاف" (٧/ ٤٠١)، "المحرر" (٢/ ٦).
(٨) أبق العبد: إذا هرب، وعبد آبق أي: هارب من سيده. انظر: "لسان العرب" (١٠/ ٣).
(٩) "الإجماع" (ص ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>