للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا مرتبًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكان الترتيب مشروعًا (١).

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٣ - ١٥٢] مشروعية الموالاة في الطهارة]

الموالاة بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم على ما يظهر (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ على سبيل الموالاة، وقال: "هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وضوءًا متواليًا، ثم قال بأن اللَّه تعالى لا يقبل الصلاة إلا بهذه الكيفية، فكانت الموالاة مشروعة (٨).

٢ - أن الأصل في العبادات التوقيف، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ على سبيل الموالاة، فكان الواجب في الوضوء كما توضأ عليه الصلاة والسلام مواليًا بين الأعضاء.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


= "وله طرق يشد بعضها بعضًا"، "السبل" (١/ ٧١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ٩٥).
(١) "المغني" (١/ ١٩٠).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧)، وانظر: "الفروع" (١/ ١٥٤).
(٣) "المبسوط" (١/ ٥٦).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٣٣١).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٧٨).
(٦) "المحلى" (١/ ٣١٢) حيث عبر بالإجزاء لمن لم يوالِ في وضوئه، مما يدل على أن الأصل عنده الموالاة، وأنها مشروعة، وهو يرى أن الموالاة غير واجبة.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "المغني" (١/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>