للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود مخالف.

[[١٢ - ٤٤٨] النفقة تكون بقدر المعروف]

النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تكون بقدر المعروف، ولا تكون مقدرة بمقدار بحيث لا يصح أن تكون أقل من ذلك المقدار، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه، ومن الكسوة ما يطرد البرد، وتجوز فيه الصلاة" (١).

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من أن النفقة تكون بقدر المعروف وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤). وقال به أبو عبيد، وأبو ثور (٥).

• مستند الاتفاق:

١ - قال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: الآية ٢٣٣]. والمعروف قدر الكفاية، ولأن اللَّه سبحانه وتعالى أوجبها باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة (٦).

٢ - عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- أن هند بنت عتبة قالت: يَا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٧).

٣ - ما روى جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة، فكان مما قال: "اتقوا اللَّه في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٨).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٤٢).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٥)، "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦٦٣).
(٣) "المعونة" (٢/ ٥٦٩)، "القوانين الفقهية" (ص ٢١٢).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، "الكافي" (٥/ ٨٥).
(٥) "الإشراف" (١/ ١٢٠).
(٦) "الكافي" (٥/ ٨٥)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>