للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي للماوردي: (٧/ ١٩٣) وفيه: "الغاصب ضامن لما غصبه"، والمهذب: (١/ ٣٧٤)، فيه: "وإن غصب خمرًا. . . . . فإن صار خلًا لزمه رده على صاحبه؛ لأنه صار خلا على حكم ملكه، فلزمه رده إليه، فإن تلف ضمنه لأنه مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب فضمنه"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٢٤١)، وفيه: "إنما يوجب دخول المغصوب في ضمانه حتى إذا تلف اشتغلت الذمة بالضمان"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٨١)، وفيه: " (و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف وتضمن أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته".
(٢) كشاف القناع: (٤/ ١٠٦)، وفيه: " (وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره، ولو بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب أو بعد أن انتقل إلى يده بشيء مما تقدم من نحو بيع أو هبة أو عارية أو وديعة (ضمنه) الغاصب أو من تلف بيده (بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تماثلت أجزاؤه أو تباينت) ".
(٣) المحلى: (٨/ ١٣٩).
(٤) المهذب: (١/ ٣٧٤).
(٥) انظر: المبسوط: (١١/ ٨٨)، وكشاف القناع: (٤/ ١١٦).
(٦) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>