للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يواجَه به فهو من الوجه، أما ما تحت العارضين فليس من الوجه؛ لأنه لا يواجه به، والتيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه (١).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٢ - ٣٠٩] جواز التيمم لخوف العطش للمسافر]

إذا كان مع المسافر ماء، ويريد أن يتطهر، ولكنه يخشى إن استعمل هذا الماء أن يعطش ويهلك، فإنه يجوز له أن يستعمل الماء في الشرب ويتيمم (٢).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش؛ أنه يبقي ماءه للشرب، ويتيمم" (٣). ونقله عنه ابن قدامة (٤)، والنووي (٥)، والمرداوي (٦)، وابن قاسم (٧).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه -ماء-، وهو يخشى العطش؛ فإنه يحبسه فيشربه ويتيمم" (٨).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولأن الأمة أجمعت على أن من كان في السفر ومعه ماء يكفيه لوضوئه، وهو بحال يخاف على نفسه العطش؛ يباح له التيمم" (٩).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "قوله (١٠): (باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم)، مراده إلحاق خوف المرض، وفيه -التيمم لخوف المرض- اختلاف بين الفقهاء بخوف العطش، ولا اختلاف فيه" (١١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وقتادة، والضحاك، والثوري، وإسحاق (١٢)،


(١) انظر: "أحكام القرآن" للشافعي (١/ ٤٠).
(٢) وليس من مسألتنا البحث في ما هو العطش الذي يجيز التيمم.
(٣) "الإجماع" (١٤).
(٤) "المغني" (١/ ٣٤٣).
(٥) "المجموع" (٢/ ٢٨١)، وصرح بعدم الخلاف فيه عند الشافعية.
(٦) "الإنصاف" (١/ ٢٦٥).
(٧) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٥)، (١/ ٣٠٦).
(٨) "الإفصاح" (١/ ٤٦)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٢٦٥).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٨)، و"المبسوط" (١/ ١١٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٤٧).
(١٠) أي الإمام البخاري صاحب الصحيح.
(١١) "فتح الباري" (١/ ٤٥٤).
(١٢) "المغني" (١/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>