للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم (١).

٣ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع" (٢). وذكره أيضًا في الإقناع (٣).

٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة" (٤).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.

٢ - أنه قدم وفد عبد القيس (٦) على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وراء ظهره (٧).

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٧ - ٢٠] ما يحرم النظر إليه من المحارم]

نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.


(١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٧).
(٢) "مغني المحتاج" (٤/ ٢١٢).
(٣) "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٢٣٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٧).
(٥) "حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٢٤)، و"الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٣٠).
(٦) عبد القيس: بطن من بطون العرب العدنانية، وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن نزار. انظر: "جمهرة أنساب العرب" (ص ٤٩٦).
(٧) لم أجد من أخرجه من أهل السنن، وقد أورده ابن حجر في "التلخيص الحبير"؛ فقال: قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له، ورواه ابن شاهين في "الأفراد" من طريق مجالد عن الشعبي قال: فذكره. ورواه أحمد ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته، وإسناده واهٍ. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>