للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

١ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ولا ينظر الفحل إلى محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرّة وركبة منها، أي: ويحرم نظر ذلك إجماعًا" (١).

٢ - ابن القاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات محارمه، كأمه، وأخته، وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من تحريم النظر إلى المحارم بشهوة وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).

ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية، من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة من المحارم، سواء كان بشهوة أو غيرها، وافق عليه الحنفية (٧)، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)} [النور: ٣٠].

٢ - قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١].

٣ - قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا


(١) "مغني المحتاج" (٤/ ٢١٠).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٣٥).
(٣) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٨٩)، و"حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٢٨).
(٤) "التاج والإكليل" (٢/ ١٨٢)، و"مواهب الجليل" (٢/ ١٨٢).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٧٦)، و"روضة الطالبين" (٦/ ١٩).
(٦) "المحلى" (٩/ ١٦٣).
(٧) "بدائع الصنائع" (٦/ ٤٨٩)، و"تبيين الحقائق" (٦/ ١٨).
(٨) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٧٦)، و"روضة الطالبين" (٦/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>