للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (١).

• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (٢).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:

١ - خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.

٢ - خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.

٣ - وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.

٤ - وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.

٥ - وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.

٦ - قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (٣).

[٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) (٤).


(١) البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٣٢٧).
(٢) "الإشراف" (٢/ ١٩٤).
(٣) "الإشراف" (٢/ ١٩٤).
(٤) "مراتب الإجماع" (ص ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>