للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة على المشهور (٢)، وابن حزم (٣).

• مستند الإجماع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه لم ينقل عنهم أنهم كانوا يغسلون ثيابهم عندما يصيبهم أثر من الوضوء (٤).

• وجه الدلالة: حيث إذا كان يجب غسل الماء المستعمل من الثوب؛ فلِمَ لم يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أصحابه، ولم ينقل عنهم؛ فدل ذلك على عدم تأثره؛ إذ الحاجة تدعو لنقله لو ثبت، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة أبو حنيفة في رواية أبي يوسف والحسن بن زياد (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، فقالوا: بنجاسة ما يقطر من العضو على الثوب (٧).

وأصل هذا القول؛ عند الحديث عن الماء المستعمل، ما حكمه؟

فهناك رواية لأبي حنيفة (٨)، ورواية لأحمد (٩) بأنه نجس، ومن ثم يجب غسله من البدن. بل هناك رواية عن أبي حنيفة، بأن الماء المستعمل مغلَّظ النجاسة (١٠)، فلا بد إذًا من غسلها، ما دامت مغلظة النجاسة.

واستدلوا بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من جنابة" (١١).

قالوا: والبول ينجس الماء، فكذا الاغتسال؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنهما جميعًا، أي أنه يدل على المساواة بينهما (١٢)، فالماء المستعمل في طهارة نجس.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٢٤ - ٢٤] الانتفاع بالماء المستعمل في غير الطهارة]

إذا كان لدى المسلم ماء مستعملًا في طهارة، وأراد أن يستعمله في شرب أو طبخ أو غيره، فإن ذلك جائز.


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٦٧).
(٢) انظر: "الفروع" (١/ ٧٩)، "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(٣) "المحلى" (١/ ١٨٢).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٨)، "المجموع" (١/ ٢٠٤).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٣٥).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٣٥).
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٦).
(٩) "الإنصاف" (١/ ٣٦).
(١٠) "فتح القدير" (١/ ٨٥)، "مجمع الأنهر" لداماد (١/ ٣٠).
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٣)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>