للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أباح الذكر الذي هو أعظم من الطعام، للمستيقظ من نومه، ولا يخلو من أن يكون يومًا جنبًا، ومع ذلك لم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يتوضأ، فإباحة الطعام من باب أولى (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: حكى ابن سيد الناس، عن ابن عمر أنه واجب (٣).

ولم أجد من يؤكد ذلك، هناك عبارات لعدد من الصحابة والتابعين (٤) بأن الجنب إذا أراد الطعام فإنه يتوضأ، ولكن ليس فيها التصريح بالإلزام، فهي تحتمل المشروعية فقط، وتحتمل الإلزام أيضًا، ولكن الأظهر -واللَّه تعالى أعلم- أنها ليست للإلزام؛ لأن أحدًا من العلماء لم يذكر ذلك، غير ابن سيد الناس عن ابن عمر، ولم يدعّم دعواه بالنقل عنه، فيبقى الأمر للمشروعية حتى يثبت الإلزام، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق على الأظهر؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٣ - ٢٥٦] تكرر الجماع يكفي فيه غسل واحد]

إذا وطئ الرجل المرأة عدة مرات، ولم يغتسل بينها، فيجزئه غسل واحد.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن من وَطِئَ مرارًا امرأةً واحدةً فغسلٌ واحدٌ يجزئ" (٥). ونقله عنه النووي كما سيأتي.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة واحدة، أو نسوة، أو احتلام أو بالمجموع؛ كفاه غسل بالإجماع. . . وممن نقل الإجماع فيه أبو محمد بن حزم، واللَّه تعالى أعلم" (٦).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والحنابلة (٩).


(١) البخاري أبواب التهجد، باب فضل من تعار من الليل فصلى، (ح ١١٠٣)، (١/ ٣٨٧).
(٢) وانظر: "المحلى" (١/ ١٠٠)، فقد جعل هذا الحديث ناسخًا لأحاديث الأمر بالوضوء.
(٣) نقله عنه في "نيل الأوطار" (١/ ٢٧١).
(٤) "المصنف" (١/ ٨١).
(٥) "مراتب الإجماع" (٤٢).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٩٦).
(٧) "المبسوط" (١/ ٧٣).
(٨) "المنتقى" للباجي (١/ ١٠٧).
(٩) "الفروع" (١/ ٢٠٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>