للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو أحق" (١).

الثاني: عن سعيد بن زيد (٢) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" (٣).

الثالث: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر" (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢] تحريم إحياء الأرض المملوكة لمعين]

• المراد بالمسألة: إذا كانت الأرض مملوكة لشخص معين، وكان ملك الشخص لها عن طريق الشراء أو الهبة أو نحوها من طرق التملك، عدا الإحياء، فإنه لا يجوز إحياؤها، بإجماع العلماء.


(١) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا (٢٣٣٥)، (ص ٤٣٩).
(٢) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، كانت تحته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، كان من السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل دخول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دار الأرقم، وهاجر وشهد معه أحدا وما بعدها، توفي بالعقيق، وحمل إلى المدينة، عام (٥٠ هـ)، وله بضع وسبعون سنة. "طبقات ابن سعد" (٣/ ٣٧٩)، "الاستيعاب" (٢/ ٦١٤)، "أسد الغابة" (٢/ ٤٧٦)، "الإصابة" (٣/ ١٠٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٦٨)، (٣/ ٥١٠)، والترمذي (١٣٧٨)، (٣/ ٦٦٢)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٩)، (٥/ ٣٢٥)، والبزار في "مسنده" (١٢٥٧)، (٤/ ٨٦). قال الترمذي: [هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم. . .، مرسلا]، وقال البزار: [وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة عن أبيه. عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب]. وممن رجح إرساله الدارقطني في "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" (٤/ ٤١٤ - ٤١٥).
(٤) أخرجه الترمذي (١٣٧٨)، (٣/ ٦٦٣)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٥)، (٥/ ٣٢٣)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٢٠٥)، (١١/ ٦١٦). قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح]. وقد ذكره البخاري في "صحيحه" بصيغة التمريض فقال: [ويروى فيه عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] (ص ٤٣٩). قال ابن حجر: [فإن قيل: لم مرضه البخاري وصححه الترمذي؟ قلت: الترمذي اتبع ظاهر إسناده، وأما البخاري فإنه عنده معلل للاختلاف فيه على هشام في إسناده، ولفظ متنه، أما اختلاف اللفظ: فقد مضى. وأما اختلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>