للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الإقامة (١).

المطلب الثاني: الإجماع اصطلاحًا: ذُكرت للإجماع تعريفات كثيرة في كتب الأصول تختلف بحسب اختلاف العلماء في طائفة من الأمور المتعلقة بالإجماع، من شروط وأركان وغير ذلك (٢).

ولذا فإني سأقتصر على أشمل هذه التعريفات في إدراكه لمعنى الإجماع الأصولي وهو: "اتفاق المجتهدين من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر بعد وفاته على حكم شرعي" (٣).

شرح التعريف ومحترزاته: [اتفاق]: معناه الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو أطبق بعضهم على الاعتقاد، وبعضهم على القول أو الفعل الدالين على الاعتقاد، أو السكوت أو التقرير، وهو جنس يشمل كل اتفاق (٤).

وقولنا: [المجتهدين] قيد أول في التعريف يخرج به اتفاق غير المجتهدين، كما يخرج به اتفاق بعض المجتهدين، قلَّوا أو كثروا؛ كإجماع أهل المدينة، أو أهل البيت، أو الخلفاء الأربعة، أو الشيخين.

وقولنا: [من أمة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-] احتراز عن اتفاق مجتهدي الشرائع السالفة (٥).


= المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ، والبيهقي في الكبرى، جماع أبواب صلاة المسافر، باب: من قال يقصر أبدًا (٣/ ١٥٢) رقم (٥٢٦٤) بتحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، طبعة ١٤١٤ هـ.
(١) لسان العرب (٨/ ٥٧) مادة (ج م ع).
(٢) ينظر: الإجماع، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ (ص ٢٠).
(٣) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١٤١٦ هـ (٢/ ٨٩).
(٤) ينظر: الإجماع ليعقوب الباحسين (ص ٣٢).
(٥) ينظر: شرح التلويح على التوضيح (٢/ ٩٠)، والتعريفات للجرجاني (ص ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>