للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنكر عمل هذه المرأة تعذيبها للهرة، ولو كان اتخاذ الهر محرما لأنكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها، بل إنه ذكر أن أحد أوجه الإحسان لهذه الهرة إطعامها عند حبسها.

الثاني: عن أبي قتادة (١) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في الهرة: "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تكلم في الحديث عن طهارة سؤر الهرة، وبين أن سبب ذلك هو كثرة دخولها على الناس، ولو كان اتخاذها محرما لبين ذلك لأمته.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم وجود المخالف فيها.

[٢٠] جواز شراء المصحف]

• المراد بالمسألة: إذا أراد شراء المصحف -وهو المشتمل على كلام اللَّه- من المسلم، فإن شراءه جائز، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن شراء المصحف جائز] (٣). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٤).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز شراء المصحف] (٥).


(١) الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خُنَاس الأنصاري الخزرجي السلمي أبو قتادة، اتفقوا على أنه شهد أحدا وما بعدها، يقال له فارس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: [اللهم احفظ أبا قتادة كما حفظ نبيك هذه الليلة] قالها له في بعض أسفاره. مات عام (٤٠ هـ) وقيل غير ذلك. "الاستيعاب" (٤/ ١٧٣١)، "أسد الغابة" (١/ ٦٠٥)، "الإصابة" (٧/ ٣٢٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٧٦)، (١/ ١٨٤)، والترمذي (٩٢)، (١/ ١٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (٦٨)، (١/ ٥٥)، وابن ماجه (٣٦٧)، (١/ ٣١٧)، وقال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح].
(٣) "الإفصاح" (١/ ٢٩٦). تنبيه: الكلام في المسألة، إنما هو في الشراء دون البيع، أما البيع له حكم آخر.
(٤) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٣٨).
(٥) "رحمة الأمة" (ص ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>