للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أدلة هذا القول:

١ - عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "أيما رجل تزوج امرأة مجنونة، أو جذماء، أو بها برص، أو بها قرن، فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق" (١).

٢ - أن الزوج إذا وجد بزوجته عيبًا، تمكن من إزالة الضرر عن نفسه، ويتحصل مقصوده من جهة غيرها، إما بطلاقها، أو نكاح امرأة أخرى (٢).

ثانيًا: ذهب ابن حزم الظاهري إلى القول بأن النكاح لا يرد بعيب، فلا ترد المرأة بعيب الرتق بعد صحة عقد النكاح (٣).

• أدلة هذا القول: سبق ذكرها في المسألة الأولى من هذا الفصل.

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف أن المرأة إن كانت رتقاء، أن ذلك عيب يرد به النكاح؛ لخلاف الحنفية بعدم رد النكاح، إن كان العيب من جهة المرأة، وخلاف الظاهرية أن النكاح لا يرد بعيب سواء كان من قبل الزوج أو الزوجة.

[٩ - ١٠٠] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

إذا كان أحد الزوجين عقيمًا، فإن هذا ليس من العيوب التي يرد بها النكاح، ونقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وفي إجماعهم أيضًا على أن العقيم التي لا تلد لا ترد" (٤). ونقله عنه القرطبي (٥).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وما عدا هذه فلا يثبت الخيار وجهًا واحدًا، كالقرع، والعمى، والعرج، وقطع اليدين والرجلين، . . . ولا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، إلا أن الحسن قال: إذا وجد الآخر عقيمًا يخير" (٦).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية، وابن قدامة من الحنابلة، من الإجماع على أن العقم ليس من العيوب التي يرد بها النكاح، وافق عليه الحنفية (٧)، . . . . . . . . .


(١) أخرجه الدارقطني (٣٦٣٣) (٣/ ١٨٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢١٥).
(٢) "المبسوط" (٥/ ٩٧)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).
(٣) "المحلى" (٩/ ٢٧٩).
(٤) "الاستذكار" (٥/ ٤٢٣).
(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٨٩).
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٩).
(٧) "المبسوط" (٥/ ٩٧)، "الاختيار" (٣/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>