للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دونها -وافق عليه الحنفية (١)، والمالكية (٢).

وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وإسحاق (٣).

• مستند الإجماع:

١ - أن القصد في العتق توجه فيه إلى العمل، فوجب حمله عليه (٤).

٢ - أن مِنْ شَرْطِ البيع والهبة القدرة على التسليم، ولا يشترط ذلك في العتق (٥).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أن من أعتق حمل أمته دونها، فإن العتق يقع على الجنين، وعلى أمه، وإن لم يرد عتق أمه (٦).

• دليل هذا القول:

١ - أن الجنين بعض أمه؛ لأنه خلق من مائها، ومن اعتق البعض، وجب عليه عتق الكل، فتعتق الأم ووليدها (٧).

٢ - أن الجنين في بطن أمه مجهول، فلا يعلم هل هو ذكر أم أنثى، أبيض أم أسود، شقي أم سعيد، فإذ هو كذلك لا تجوز هبته ولا عتقه دونها (٨).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن العتق يقع على الحمل دون الأم؛ لخلاف ابن حزم.

ثانيًا: يحمل الإجماع المذكور على أنه قول الأئمة الأربعة فقد قصره ابن الهمام من الحنفية على الأئمة الأربعة دون غيرهم؛ فقال: (ولو أعتق الحمل خاصة، عتق دونها، بإجماع الأربعة) (٩).

[[١٣ - ٤٩٤] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه]

إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد المملوك بينهما، وكان موسرًا، فإن نصيبه يعتق، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وجملته أن الشريك إذا


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٧)، "الهداية" (١/ ٣٣٦).
(٢) "المدونة" (٢/ ٤٣٢)، "الذخيرة" (١١/ ١٢٧).
(٣) "الإشراف" (٣/ ١٨٤)، (١٨٦)، "المغني" (١٤/ ٥٥٥).
(٤) "الهداية" (١/ ٣٣٦).
(٥) "الهداية" (١/ ٣٣٦).
(٦) "المحلى" (٨/ ١٦٧).
(٧) "المحلى" (٨/ ١٦٩).
(٨) "المحلى" (٨/ ١٦٩).
(٩) "فتح القدير" (٤/ ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>