للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الإجماع: (ص ٥٩، رقم: ٥٤٠).
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٣٩٢)، وفيه: "الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون"، والمبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٣) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وفيه: "وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان: أحدهما: يحل لأن الدين تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لو مات. والثاني: لا يحل، وهو الصحيح"، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٨٧).
(٤) المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١)، وفيه: " (فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه أنه يحل فيشاركهم) "، والإنصاف: (٥/ ٢٢٧).
(٥) المهذب: (١/ ٣٢٢).
(٦) المبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧).
(٧) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>