(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٣٩٢)، وفيه: "الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون"، والمبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧). (٣) المهذب: (١/ ٣٢٢)، وفيه: "وإن حجر عليه وعليه دين مؤجل فهل يحل فيه قولان: أحدهما: يحل لأن الدين تعلق بالمال فحل الدين المؤجل كما لو مات. والثاني: لا يحل، وهو الصحيح"، والمجموع شرح المهذب: (١٣/ ٢٨٧). (٤) المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١)، وفيه: " (فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه أنه يحل فيشاركهم) "، والإنصاف: (٥/ ٢٢٧). (٥) المهذب: (١/ ٣٢٢). (٦) المبسوط للسرخسي: (٢٥/ ٢٦٧). (٧) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٦/ ٥٦٦)، والشرح الكبير: (٤/ ٥٠١).