للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، وابن ماجه موصولًا: (٢/ ٧٩٠، رقم: ٢٣٥٩) كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه ثم رجل قد أفلس -من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ هي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". قلت: الحديث الموصول ضعيف الإسناد، ضعفه الدارقطني؛ لأن مداره على إسماعيل ابن عياش، وهو ضعيف. سنن الدارقطني: (٤/ ٢٣٠).
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧٢).
(٢) الموطإ: (٢/ ٦٧٨)، وفيه: "إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الفرماء فذلك له"، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ بعضَ ثمنِ قُبِضَ وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن"، ومنح الجليل: (٦/ ٦٩).
(٣) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء".
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>