(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧٢). (٢) الموطإ: (٢/ ٦٧٨)، وفيه: "إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الفرماء فذلك له"، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ بعضَ ثمنِ قُبِضَ وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن"، ومنح الجليل: (٦/ ٦٩). (٣) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: "إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء". (٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وقد سبق نصه في القول الأول. (٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤).