للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليلهم: ويستند دليل المخالف على: القياس على الوكالة، فإنه لو وكل زيدًا ببيع سلعة سماها ثم قال: قد وكلت عمرًا بما وكلت به زيدًا فإنهما يكونان معا وكيلين في بيعهما (١).

النتيجة: صحة الإجماع فيما إذا حول الموصي ما أوصى به لفلان إلى غيره باللفظ الصريح فإنه يعد رجوعًا عن الأول.

وأما خلاف المزني فهو ضعيف لا يخرق الإجماع، ويظهر ذلك أيضًا من إيراد الماوردي الخلاف عن المزني بصيغة التمريض بقوله: (حكي) ولأن المذهب عند الشافعية على خلافه.

[[١٦٩ - ٢٨] قلة المال وكثرته لا تؤثر في تحديد مقدار الوصية]

• المراد بالمسألة: أنه يجوز أن يبلغ بالوصية الثلث ولو كان المال الموصى فيه قليلًا.

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) قال: [لم أعلمهم اختلفوا في أن جائزًا لكل موصٍ أن يستكمل الثلث قل ما ترك أو كثر] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

قال الماوردي: (ولو استوعب الثلث من قليل المال وكثيره، مع فقر الورثة وغناهم وصغرهم وكبرهم، كانت وصية ممضاة) (٦).

قال الكاساني: (لا يستحق الموصى له من الثلث شيئًا قل أو كثر إلا ويستحق الورثة ثلثيه، ويكون فرضهما معًا لا يقدم أحدهما على الآخر،


(١) المصدر السابق (٨/ ٣١١).
(٢) الأم (٨/ ٢٨٧).
(٣) الهداية (٤/ ٥٨٤)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٧١).
(٤) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٦/ ٤٩٣).
(٥) الإنصاف (٧/ ١٨٩)، والكافي (ص ٥٢٤).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>