للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسيان بالذكر، وزال احتمال التشريك، بقوله فقد أوصيت به للثاني، فصار ذلك صريحًا في الرجوع) (١). قال الموصلي: (وللموصي أن يرجع عن الوصية بالقول والفعل. . . ومن الرجوع قوله: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان آخر، أو أوصيت به لفلان، لأن هذا يدل على قطع الشركة) (٢).

قال القرافي: (ثم الرجوع قد يكون بالصريح، وقد يكون بالمحتمل، فتنقسم التصرفات ثلاثة أقسام: منها ما يدل على الرجوع، وما لا يدل وما هو متردد، ويتضح ذلك بسرد فروع المذهب) (٣).

قال البهوتي: (ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها وإن قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان لعمرو ولا شيء منه لزيد، لرجوعه عنه، وصرفه إلى عمرو) (٤). قال الدردير: (وبطلت الوصية برجوع من الموصى فيها سواء وقع منه الإيصاء في صحته أومرضه) (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأن اللفظ هذا يدل على قطع الشركة بينهما (٦).

الثاني: لأنه صرح بالرجوع عن الأول بذكره أن ما أوصى به مردود إلى الثاني، فهو يشبه التصريح بقوله (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المزني (٨).

قال الماوردي: (وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعًا).


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ٣١١.
(٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٦٥ - ٦٦.
(٣) الذخيرة، ٧/ ١٤٧.
(٤) كشاف القناع، ٤/ ٢٩٣.
(٥) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٧.
(٦) البحر الرائق (٨/ ٤٦٦).
(٧) المغني (٨/ ٤٦٧).
(٨) الحاوي (٨/ ٣١٠ - ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>