للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن محمد بن سيرين أن أبا بكر مرَّ ببلال (١) وهو يعذب فاشتراه فأعتقه. فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشركة يا أبا بكر؟ " فقال: يا رسول اللَّه إني قد أعتقتة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بارك اللَّه لك، وآجرك اللَّه عز وجل" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طلب الشركة، ولو لم تكن جائزة لم يطلبها، ودعا له زيادة على ذلك (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤٦] مشروعية بيع المرابحة]

• المراد بالمسألة: المرابحة في اللغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء في التّجْر. ويطلق على اسم ما ربحه في التجارة (٤).

• وفي الاصطلاح: هي بيع ما اشتراه البائع بمثل الثمن الأول، مع زيادة ربح معلوم عليه (٥).

ولها صورتان، هما:

الأولى: أن يُعَرِّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، ويأخذ منه ربحا على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة ريالات وتربحني فيها ريالا أو ريالين.

الثانية: أن يأخذ منه الربح على التفصيل، إما بمقدار مقَطّع محدد، وإما بنسبة


= إحداهما" فقال: هي لك يا رسول اللَّه بغير ثمن. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما بغير ثمن فلا".
(١) بلال بن رباح الحبشي، كان مملوكا لأمية بن خلف فعذبه بعد إسلامه وثبت، فمر به أبو بكر فاشتراه منه بعبد له أسود جلد وأعتقه، لزم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَذَّن له، وشهد جميع المشاهد، وخرج بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مجاهدا إلى أن مات بالشام عام (٢٠ هـ). "الاستيعاب" (١/ ١٧٩)، "أسد الغابة" (١/ ٤١٥)، "الإصابة" (١/ ٣٢٦).
(٢) أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣/ ٢٣٢)، وابن عساكر في "تاريخ مدينة دمشق" (١٠/ ٤٤٢).
(٣) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٠).
(٤) "المحكم والمحيط الأعظم" (٣/ ٣٢٢)، "لسان العرب" (٢/ ٤٤٢)، "تاج العروس" (٦/ ٢٧٩).
(٥) "طلبة الطلبة" (ص ١١١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>