للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• من نقل الإجماع:

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر صورة بيع التولية: [وينعقد بالاتفاق] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٤).

• وجه الدلالة: أن الشركة والتولية لون من ألوان البيع، فتدخل في عموم الإباحة.

الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- في قصة الإذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهجرة. . .، وفيه: قال أبو بكر: يا رسول اللَّه، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: "قد أخذتها بالثمن" (٥).

• وجه الدلالة: أن أبا بكر عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الناقة ليأخذها، فأبى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأخذها إلا بقيمتها التي اشتراها بها أبو بكر، وهذه صورة التولية (٦).


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٦).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٥٧).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ٨٣)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٣٥، ٢٢٠)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٩)، "المدونة" (٣/ ١٢٧)، "الاستذكار" (٦/ ٤٩٧)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٢٧)، "الأم" (٣/ ٣٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٠٦ - ١٠٧)، "المغني" (٦/ ١٩٥)، "الفروع" (٤/ ١١٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
تنبيه: ذكر الحنابلة مع الموافقين؛ لأنه لم أجد من حكى الإجماع منهم في المسألتين، وإنما في مسألة واحدة.
(٤) البقرة: الآية (٢٧٥).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٣٨)، (ص ٤٠٢).
(٦) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٠). والحنفية يستدلون بلفظ من ألفاظ الحديث لم أجده في كتب السنة، وهو أصرح من لفظ البخاري، وهو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأبي بكرة "ولِّني =

<<  <  ج: ص:  >  >>