للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود]

شرعت الحدود لمقاصد نبيلة وحِكم عظيمة وأهداف سامية ومن أهم هذه الحكم:

أولًا: حفظ الضرورات الخمس التي جاء الشرع الحنيف بحفظها:

فإن الشرع الحنيف جاء بحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض (أو النسل)، وحفظ المال (١).

وهذه ضرورات خمس لحفظ بقاء الإنسان كريمًا نافعًا، ويتضح ذلك ببيان هذه الحدود وهي كالتالي:

١ - حد الزنا: لحفظ النسل.

٢ - حد القذف: لحفظ العرض.

٣ - حد الخمر: لحفظ العقل.

٤ - حد السرقة: لحفظ المال.

٥ - حد الحرابة: لحفظ النفس والمال والعرض.

٦ - حد البغي: لحفظ الدين والنفس.

٧ - حد الردة: لحفظ الدين.

ثانيًا: ردع المجرم عن الوقوع في جرمه مرة أخرى:

فإن المجرم إذا ذاق ألم العقوبة وشعر بالإهانة وما ترتب على فعله من فضيحة له، فسيكون ذلك رادعًا له من العودة إلى مقارفة المعصية مرة أخرى، وقد قال اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ


(١) انظر: التقرير والتحبير ٣/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>