للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• شرح التعريف: عقوبة: العقوبة عرَّفها السرخسي (١) بأنها: "التي تجب جزاء على ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به" (٢)، وهو لفظ عام يشمل العقوبات المقدرة وغير المقدرة، فمن العقوبات المقدرة: الحدود كحد الزنا، وشرب الخمر، والديات، والقصاص، ونحوها.

أما العقوبات غير المقدرة: فهي العقوبات التعزيرية.

مقدرة: أي لها مقدار معيَّن، كجلدٍ بعدد معين، أو قتل، أو قتل وصلب، أو نحو ذلك.

وهو قيد يخرج به العقوبات التعزيرية؛ لأنها غير مقدَّرة.

في الشرع: أي أن أصل تقديرها من قبل الشارع إما بكتاب أو سنة أو إجماع، فخرج بذلك العقوبات التي يقدرها الإمام من باب السياسة الشرعية.

على معصية: قيد خرج به الجزاءات المقدرة شرعًا في غير معصية ككفارة اليمين، والفدية في الحج وغيرها.

يغلب فيها حق اللَّه تعالى: أي يجتمع في هذه العقوبة حق اللَّه تعالى وحق الآدمي لكن الأغلب هو حق اللَّه تعالى، فلا تسقط بالعفو.

وخرج بهذا القيد: العقوبات المقدرة على الجنايات كالقصاص والديات، حيث الغالب فيها حق الآدمي.


(١) هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نسبة إلى سرخى -من بلاد خراسان-، فقيه حنفي، محدث، أصولي، مناظر، حبس مدة طويلة، وألف بعض كتبه في السجن، منها المبسوط، ومن كتبه: شرح السير الكبير، وغيرها، وتوفي سنة (٤٨٣) هـ. انظر: الفوائد البهية ١٥٨، الجواهر المضيّة ٢/ ٢٨، الأعلام ٦/ ٢٠٨.
(٢) أصول السرخسي (٢/ ٢٩٥)، وبهذا التعريف عرفه عبد العزيز البخاري في كتابه "كشف الأسرار على شرح أصول البزدوي" (٤/ ١٥١ - ١٥٢)، وابن أمير الحاج في كتابه "التقرير والتحبير شرح التحرير" (٣/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>