للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (١)، وابن تيمية (٢).

فذهبوا إلى صحة وجواز هبة المعدوم، قال ابن تيمية: (ومذهب مالك أرجح) (٣).

• دليلهم: الأول: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- في قصة وفد هوازن، وسؤالهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم) (٤).

• وجه الاستدلال: أن رسول اللَّه وهب نصيبه ونصيب بني عبد المطلب، والنبي لا يعلم قدره، فهو مجهول.

الثاني: أن الهبة من التبرعات، وباب التبرعات ليس كباب المعاوضات، فلا تضر الجهالة فيها، كالنذر والوصية (٥).

الثالث: ويمكن أن يقال أيضًا بأن الشارع الحكيم رغب في فعل الخير والبر، وهبة المعدوم من هذا الباب.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في صحة وجواز هبة المعدوم، وذلك للخلاف في المسألة.

[١٢٦ - ٣٠] لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان

• المراد بالمسألة: من مقاصد الشريعة حماية الأعراض والفروج، وذلك


(١) القوانين الفقهية (ص ٣١٥)، والخرشي (٧/ ١٠٣)، ومنح الجليل (٤/ ٨٢) وشرح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٧٠). وقال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٧١٢): (ولا خلاف في المذهب جواز هبة المجهول، والمعدوم المتوقع الوجود).
(٢) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٧٠).
(٣) المصدر السابق.
(٤) رواه: أبو داود رقم (٢٦٩٣)، والنسائي رقم (٣٦٨٨)، وحسنه الألباني سنن أبي داوود رقم (٢٦٩٣).
(٥) المغني (٨/ ٢٥٠)، وإعلام الموقعين (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>