للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندئذٍ لغضبان طلاق (١).

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣) إلى أن طلاق الغضبان يقع، وإن اشتد غضبه عند المالكية، ولم يفرق الشافعية بين حالات الغضب التي ذكرها ابن القيم. وهو قول ابن عباس، وعائشة، وأفتى به جمع من الصحابة -رضي اللَّه عنه- (٤).

• دليل هذا القول: أن طلاق غالب الناس إنما هو في حال الغضب، ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان؛ لكان لكل أحد أن يقول في كل ما جناه: كنت غضبانًا (٥).

النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في عدم وقوع طلاق الغضبان، سواء كان في أشد حالات الغضب، أو في أقلها؛ لما يأتي:

١ - خلاف المالكية في أن طلاق الغضبان يقع، وإن اشتد غضبه.

٢ - خلاف الشافعية في أن طلاق الغضبان يقع، ولم يفرقوا بين حالة وحالة من حالات الغضب.

ثانيًا: قال ابن حجر: القول بعدم وقوع طلاق الغضبان لم يوجد إلا عند متأخري الحنابلة، ولم يوجد عند أحد من متقدميهم، إلا ما أشار إليه أبو داود (٦).

[[١٧ - ١٩٢] طلاق المريض يقع]

إذا طلق المريض امرأته، فإن طلاقه يقع، ونُقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يقع طلاق


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٥٨)، "زاد المعاد" (٥/ ٢١٥)، "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠).
(٢) "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٧٧).
(٣) "البيان" (١٠/ ٧٣).
(٤) "شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٨٠). وصحح القول عن ابن عباس، وعائشة.
(٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٢٨٠).
(٦) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠).
قال الحنابلة عن طلاق الغضبان: مجرد الغضب فإنه يقع به الطلاق، فقلّ من يطلِّق حتى يغضب، أما من يغيره الغضب، ولو لم يزل عقله، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه؛ ليستريح منه، وهو له كاره، فلم يبق له قصد كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله وولده، ولا يلزمه نذر طاعة، ونحو ذلك.
انظر: "الإنصاف" (٨/ ٤٣٢)، "منتهى الإرادات" (٤/ ٢٢٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>