(٢) "حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٧٧). (٣) "البيان" (١٠/ ٧٣). (٤) "شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٢٨٠). وصحح القول عن ابن عباس، وعائشة. (٥) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠)، "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٢٨٠). (٦) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٠). قال الحنابلة عن طلاق الغضبان: مجرد الغضب فإنه يقع به الطلاق، فقلّ من يطلِّق حتى يغضب، أما من يغيره الغضب، ولو لم يزل عقله، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن الغضب ألجأه وحمله عليه فأوقعه؛ ليستريح منه، وهو له كاره، فلم يبق له قصد كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله وولده، ولا يلزمه نذر طاعة، ونحو ذلك. انظر: "الإنصاف" (٨/ ٤٣٢)، "منتهى الإرادات" (٤/ ٢٢٣)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٩٠).