للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزاع (١)، . . . " (٢).

وقال أيضًا: "والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده، فهذا من أعظم الإغلاق، وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم، والمجنون، والسكران، بل أسوأ حالًا من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه، ويلقي ولده من علو، والغضبان يفعل ذلك، وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع طلاقه، والحديث يتناول هذا القسم قطعًا (٣) " (٤).

وقال أيضًا: ". . . أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن القيم من أنه لا خلاف في أن طلاق الغضبان لا يقع، ويُقصَد بالغضبان هنا الذي لا يشعر بما يقول كما قاله ابن القيم، وافق عليه الحنفية (٦).

• مستند نفي الخلاف: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (٧) " (٨).

• وجه الدلالة: فسر أبو داود الإغلاق -كما فسره غيره- بأنه الغضب، فلا يقع


(١) الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الثالث: أن يستحكم ويشتد، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. انظر: "زاد المعاد" (٥/ ٢١٥)، "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ١٤).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٢١٥).
(٣) أي حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، وسيأتي.
(٤) "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ١٣).
(٥) "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان" (ص ١٤).
(٦) "الدر المختار" (٤/ ٤٥٢)، "حاشية ابن عابدين" (٤/ ٤٥٢).
(٧) حقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. انظر: "زاد المعاد" (٥/ ٢١٥).
(٨) أخرجه أبو داود (٢١٩٣) (٢/ ٢٥٨)، وابن ماجه (٢٠٤٦) (١/ ٦٤٢).
قال ابن حجر: في إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>