للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الكفاية: فيُقال: أحتسبُ بكذا، أي: أكتفي به، ومنه قول اللَّه -تعالى-: {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (١). وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لابن مسعود -رضي اللَّه عنه- حين قرأ عليه القرآن: "حَسْبُكَ الْآنَ" (٢).

٣ - الإنكار: فيُقال: أحتسبُ عليه، أي: أنكر عليه قبيح عمله، وتسمية الإنكار بالاحتساب "من قبيل تسمية المسبب بالسبب؛ لأن الإنكار على الغير سبب بإزالته، وهو الاحتساب؛ لأن المعروف إذا تُرك فالأمر بإزالة تركه أمر بالمعروف، والمنكر إذا فُعل فالأمر بإزالته هو النهي عن المنكر" (٣).

٤ - التدبير: فيُقال: فلان حسن الحسبة في الأمر، أي: حسن التدبير له والنظر فيه وفق القوانين والأنظمة، والمحتسب يقوم بتدبير خاص، وهو تدبير تطبيق الشرع الإسلامي، وهو أحسن وجوه التدبير (٤).

٥ - ومن المجاز يُقال: خرج يحتسب الأخبار، أي: يتعرفها، واحتسبت ما عند فلان، أي: اختبرته وسيرته.

فتبين مما سبق أن الحسبة تأتي على معانٍ: العد والحساب، أو طلب الأجر والثواب من اللَّه، أو الاكتفاء، أو الإنكار، أو التدبير في الأمور والنظر في مآلاتها، أو الاختبار والسبر.

المطلب الثاني: الحسبة في الاصطلاح: اختلف مفهوم الحسبة في الاصطلاح تبعًا لمدلولاتها اللغوية، فقد عرَّفها جمهور الفقهاء بأنها: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (٥).


(١) سورة آل عمران، الآية: (١٧٣).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب: قول المقرئ للقارئ: حسبك (٦/ ١٩٦) رقم (٥٠٥٠) من حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(٣) نصاب الاحتساب، عمر بن محمد بن عمر السنامي، تحقيق: مريزن سعيد، دار مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة (ص ٨٣).
(٤) المرجع نفسه.
(٥) يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>