للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعرفها ابن خلدون: بأنها وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١).

وعرفها ابن تيمية من خلال تعريفه للمحتسب، حيث وضع معيارًا عامًا يميز بين اختصاصاته واختصاصات الولاة والقضاة، فقال: "أما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما ليس من اختصاص الولاة، والقضاة، وأهل الديوان، ونحوهم، وكثير من الأمور الدينية هو مشترك بين ولاة الأمور، فمن أدى فيه الواجب وجبت طاعته فيه، فعلى المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره" (٢).

وسار على نهجه تلميذه ابن القيم، حيث قال: "الحكم بين الناس في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو المعروف بولاية الحسبة، وقاعدته وأصله: هو الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" (٣).

وعرفها الغزالي بقوله: "الحسبة عبارة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وقريب من هذا ما ذكره السنامي (٤) بقوله: "الحسبة في الشريعة: أمر عام تتناول كل مشروع يُفعل للَّه تعالى، كالأذان، والإقامة، وأداء الشهادة مع كثرة تعدادها، ولهذا قيل: القضاء باب من أبواب الحسبة، وقيل: القضاء جزء من أجزاء الاحتساب" (٥).


(١) مقدمة ابن خلدون (ص ٢٢٥).
(٢) الحسبة في الإسلام، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار الكتب العلمية، بيروت (ص ١٦).
(٣) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص ٣٤٥).
(٤) هو عمر بن محمد بن عوض السنامي، الحنفي، وسنام: عدة مواضع في بلاد العرب، لعل أشهرها جبل بين البصرة واليمامة، توفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة. يُنظر: الأعلام للزركلى (٥/ ٦٣)، وكشف الظنون (٢/ ١٩٥٣).
(٥) نصاب الاحتساب للسنامي (ص ٨٣، ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>