للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- قال: (منتحل ابنًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته، فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها) (١).

الثاني: ولأن الطفل لا يصح قبضه لنفسه، ولا قبوله لأنه ليس من أهل التصرف، ووليه يقوم مقامه في ذلك (٢).

الثالث: ولأن القبض يكون من المتهب أو نائبه، والولي نائب بالشرع، فصح قبضه له، أما غيره فلا نيابة له (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب يقبض الهبة للطفل من نفسه.

[[١١٨ - ٢٢] يقبض الأب الهبة للطفل إذا كانت من غيره]

• المراد بالمسألة: هذه المسألة تختلف عن السابقة، فتلك تتحدث عن قبض الأب الهبة لولده إذا وهبها هو إياه، وهذه تتحدث عن هبة الغير للطفل، فمن الذي يقوم بقبض الهبة؟ فالإجماع المحكي هنا على أن الأب، أو من يقوم مقامه كالوصي، أو الحاكم، هم الذين يقومون بقبضها دون غيرهم، أما الأم والأولاد فلا يقبضون عنه.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أنه يقبض للطفل الصغير أبوه أو وليه] (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يحوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره. . وأنه يكفي في إشهاده بالهبة والإعلان بذلك، وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة وفيما لا يتعين] (٥).


(١) رواه: مالك في الموطأ، كتاب الوصية، باب ما يجوز من النحل، رقم (١٤٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الهبات، باب يقبض للطفل أبوه، رقم (١٢٣٠٤).
(٢) انظر: الكافي، ابن قدامة (ص ٥٢١)، والشرح الكبير، الدردير (٥/ ٥٠٥).
(٣) المصادر السابقة.
(٤) الإفصاح (٢/ ٥٧).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>