للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع:

١ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

• وجه الدلالة: إذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقة بالمعروف، وزوجها حاضر دليل على وجوب النفقة، فلأن تجب مع غيبة الزوج أولى.

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته، أن يبعثوا نفقة، أو يرجعوا، أو يفارقوا، فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب" (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٣)، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) إلى أن النفقة لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي، أو يُقر الزوج بالنكاح، أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طُلِب منه أن يُنفِق.

• أدلة هذا القول:

١ - أن الإقرار بالزوجية إقرار بثبوت الحق عليه، واعتراف من وجب عليه الحق في حق نفسه صحيح، فيقضي القاضي عليه باعترافه (٥).

٢ - إذا جحد الزوج الزوجية، فلا تسمع البينة عليه؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية، وإن جحد المال؛ فالمرأة ليست بخصم في إثباته (٦).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلقًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، بأنها لا تجب إلا بفرض القاضي، أو إقرار الزوج بالنكاح، أو وكيله بالنفقة.

[[٩ - ٤٤٥] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى]

إذا كان الزوج غائبًا، أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجته، فإنه يُلزم نفقة ما مضى، ونُقل الإجماع على ذلك.


(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "الاختيار" (٤/ ٧)، "البحر الرائق" (٤/ ٢١٣).
(٤) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٣٣٩)، "المحرر" (٢/ ٢٣٣).
(٥) "الاختيار" (٤/ ٧).
(٦) "الاختيار" (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>