للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ويغني عنه (١) الإجماع على نجاسة الغائط" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣).

• مستند الإجماع: أن الشرع المطهر قد أمر بأن يُتطهر بالماء من الغائط، أو أن يُمسح بالحجر، وأن لا يكون أقل من ثلاثة أحجار، وأن يُزال بالماء إذا وقع على البدن أو الثوب أو المصلى، وكل ما ورد من نصوص في باب الاستنجاء تدل على نجاسة الغائط، وإلا لما أمرنا بذلك، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٨ - ٣٤٥] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها]

لا فرق بين غائط الآدمي الصغير والكبير في النجاسة، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: أن النصوص الواردة في الطهارة من الغائط، والدالة على نجاسته لم تفرق بين الكبير والصغير، مما يدل على شمولهما بالحكم دون فرق، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[٩ - ٣٤٦] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام]

ما يخرج من الإنسان من البول نجس، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.


(١) يريد حديثًا باطل السند يدل على نجاسة الغائط.
(٢) "المجموع" (٢/ ٥٦٩).
(٣) "البناية" (١/ ٤٤٥).
(٤) "المجموع" (٢/ ٥٦٩).
(٥) "البناية" (١/ ٤٤٥).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ١٢١).
(٧) "المغني" (٢/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>