للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب تحديد الإنسان هنا بمن يأكل الطعام، فالصغير والصغيرة اللذان لا يأكلان الطعام لا يدخلان في الحديث هنا، ففي نجاسة بولهما خلاف ليس هذا محله (١).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على نجاسة البول" (٢). ونقله عنه النووي (٣)، والعيني (٤).

الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كلٌ قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم -باتفاقهم- محكومًا لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم" (٥).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن بول ابن آدم، إذا كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس" (٦).

ويقول أيضًا - في معرض حديث له: "إننا إن لم نجد نصًّا على تحريم الأبوال جملة، والأنجاء جملة، وإلا فلا يحرم من ذلك شيء، إلا ما أُجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه" (٧).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس" (٨).

السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث يقول: "والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته، كالخمر، والبول، وخرء الدجاج" (٩).

ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة" (١٠).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعِه، إلا بول الصبي الرضيع" (١١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول شارحًا للمتن: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس، يعني: ما خرج من السبيلين،


(١) انظر: "طرح التثريب" (٢/ ١٤٠)، و"شرح الخرشي" (١/ ٩٤).
(٢) "الإجماع" (١٥).
(٣) "المجموع" (١/ ٥٦٧).
(٤) "البناية" (١/ ٤٤٥)، (١/ ٧٢٨).
(٥) "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٩).
(٦) "مراتب الإجماع" (٣٩).
(٧) "المحلى" (١/ ١٧٦).
(٨) "التمهيد" (٩/ ١٠٩).
(٩) "المبسوط" (١/ ٦٠).
(١٠) "عارضة الأحوذي" (١/ ٨٣).
(١١) "بداية المجتهد" (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>