للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما سبق من أدلة في جواز وقف المشاع، فإنه يستدل بها هنا، حيث إن من أجاز وقف المشاع، أطلق من غير تفريق بين ما ينقسم وما لا ينقسم. واللَّه أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: اللخمي من المالكية (١)، فذهب إلى عدم صحة وقف المشاع الذي لا يحتمل القسمة.

• دليله: نفي الضرر عن الشريك؛ لأن الشريك لا يقدر على بيع جميعها، وإن فسد فيها شيء لم يجد من يصلحه معه (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة، وذلك لضعف الخلاف الوارد فيه (٣).

[٧٢ - ١٤] يجب أن يكون الوقف دائمًا

• المراد بالمسألة: من شروط صحة الوقف أن يكون دائمًا بدوام الموقوف، فلا يجوز تأقيته بمدة معينة.

• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [أن موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وأنه تأبيد كالعتق. . وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع] (٤).


(١) وقد جعله اللخمي هو المذهب، وقواه الحطاب في مواهب الجليل (٧/ ٦٢٧)، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥) قال: (وأما ما لا يقبلها -يعني القسمة- ففيه قولان مرجحان)، والذخيرة (٦/ ٣١٤).
(٢) انظر: مواهب الجليل (٧/ ٦٢٧).
(٣) انظر المسألة في: البداية (٣/ ١٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٧٣)، والمبسوط (١٢/ ٣٦، ٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٢١٢)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، والكافي (ص ٥١٢)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣).
(٤) الهداية (٣/ ١٧) والظاهر أن قصده بحكاية الإجماع أنه في المذهب الحنفي، لا الإجماع المعروف، لأن محمد بن الحسن الشيباني يشترط أن يذكر الواقف مصرفًا مؤبدًا، وعند أبي يوسف: يصح بدون ذكره، ويقتضي التأبيد وإن لم يذكره لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>