للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو القول الأقرب كما سبق الإشارة لذلك؛ فلا اعتبار لما ذكره.

أما عبارة ابن تيمية، والزيلعي، فالإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧ - ٤٣٤] تحريم الوطء للحائض قبل الغُسل:

إذا طهرت المرأة من الحيض، ولم تغتسل بعد، فلا يجوز لزوجها أو سيدها أن يطأها حتى تغتسل.

• من نقل الإجماع: أحمد بن محمد المرُّوذِي (٢٧٥ هـ) حيث يقول: "لا أعلم في هذا خلافا" يريد مسألتنا. نقله عنه ابن قدامة (١).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وإذا بطلت الروايات التي رويت عن عطاء، وطاوس، ومجاهد (٢)، كان المنع من وطء من قد طهرت من المحيض، ولما تطهر بالماء؛ كالإجماع من أهل العلم، إلا ما قد ذكرناه من منع ذلك، ولا نجد أحدا ممن قد يعد قوله خلافًا قابلهم، إلا بعض من أدركنا من أهل زماننا، ممن لا أن يقابل عوام أهل العلم به" (٣). نقله عنه النووي (٤)، وابن قدامة (٥)، وابن قاسم (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الزهري، وربيعة، والثوري، والليث، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، ومجاهد في الرواية الأصح عنهما (٧)، والحنفية، فيما إذا انقطع دمها لأقل من أكثر مدة الحيض مع تمام العادة (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠).

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: الآية تدل على مسألتنا من وجهين:


(١) "المغني" (١/ ٤١٩).
(٢) سيأتي بيان قولهم.
(٣) "الأوسط" (٢/ ٢١٤).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٥) "المغني" (١/ ٤١٩)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٣٤٩).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٣٨٣).
(٧) "الأوسط" (٢/ ٢١٤)، "المجموع" (٢/ ٣٩٧).
(٨) "البناية" (١/ ٦٥٤)، "فتح القدير" (١/ ١٧٠)، "البحر الرائق" (١/ ٢١٣).
(٩) "المنتقى" (١/ ١١٨).
(١٠) "المجموع" (٢/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>