للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٢٩٤).
(٢) "الحقوق ثلاثة أنواع: نوع تصح الوكالة فيه مطلقًا، وهو ما تدخله النيابة من حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدمي. ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقًا كالصلاة والظهار. ونوع تصح فيه مع الحجز دون القدرة كحج فرض وعمرته". كشاف القناع: (٣/ ٤٦٥).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢).
(٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٥) مراتب الإجماع: (ص ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>