للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) السابق: (٦/ ٣٠).
(٢) المبسوط للسرخسي: (١٢/ ٣٨٦)، وفيه: "وإذا وكل الرجل الرجل بدراهم يسلمها له في طعام فصرفها الوكيل بدراهم غيرها فقد خالف في العقد فكان مباشرًا العقد لنفسه ضامنًا لما صرفه من دراهم الآمر بعد ذلك"، وبدائع الصنائع: (٦/ ٢٩، ٣٠)، والأشباه والنظائر لابن نجيم: (ص ٢٤٩)، وفيه: "الوكيل إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل".
(٣) الذخيرة: (٨/ ١٥)، وفيه: "مهما خالف [أي الوكيل] في الشراء وقع عن الوكيل إن لم يرض الموكِّل". ومختصر خليل: (ص ١٨١).
(٤) المهذب: (١/ ٣٥٣)، وفيه: "وإن وكل في بيع عبد أو شراء عبد لم يجز أن يعقد على بعضه"، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٢٩، و ٢٣٣).
(٥) المغني: (٦/ ٢٩٤)، وفيه: "والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الآمر فيلزمه".
(٦) انظر هذا الدليل العقلي والذي بعده: المهذب: (١/ ٣٥٣). بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).
(٧) المهذب: (١/ ٣٥٣)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٣٣).
(٨) السابق: بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩، ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>