للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكونه لا يجب في المال إلا الزكاة (١).

٢ - أن طعام وليمة العرس يصنع بسبب السرور الحادث من النكاح، فهو شبيه بسائر الولائم (٢).

٣ - أن سبب هذه الوليمة هو عقد النكاح، وهو غير واجب، ففرعه أولى بعدم الوجوب (٣).

٤ - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب، لكن رده واجب (٤).

• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦)، وابن حزم (٧)، إلى القول بوجوب وليمة العرس.

• أدلة هذا القول: حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على الوليمة على الوجوب (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن حكم وليمة العرس هو الاستحباب؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم الظاهري، القائل بالوجوب.

[[٢ - ١٣٧] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة]

نقل الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، لمن دُعيَ إليها، جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس" (٩). ونقله عنه ابن قدامة (١٠)، والشربيني (١١)، وابن


(١) "الحاوي" (١٢/ ١٩٢).
(٢) "المغني" (١٠/ ١٩٣)، "الحاوي" (١٢/ ١٩٢).
(٣) "الحاوي" (١٢/ ١٩٢).
(٤) "المغني" (١٠/ ١٩٣).
(٥) "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٤٥)، "البيان" (٩/ ٤٨١).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٤١٧)، "الفروع" (٨/ ٣٦٠).
(٧) "المحلى" (٩/ ٢٠).
(٨) "المحلى" (٩/ ٢٠)، "الحاوي" (١٢/ ١٩١)، "المغني" (١٠/ ١٩٣).
(٩) "التمهيد" (١٤/ ١١١).
(١٠) "المغني" (١٠/ ١٩٣).
(١١) "مغني المحتاج" (٤/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>