للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاسم (١).

٢ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "لم يُختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس" (٢). ونقله عنه النووي (٣)، وابن حجر (٤)، والصنعاني (٥)، والشوكاني (٦).

٣ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "فيه الأمر بحضورها (٧)، ولا خلاف في أنه مأمور به" (٨)

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، وافق عليه الحنفية في قول (٩)، وابن حزم (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها" (١١).

٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" (١٢).

٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله" (١٣).

• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس.

١ - تقاس الوليمة على السلام؛ فإن السلام ليس بواجب، لكن رده واجب، فتكون


(١) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٠٦).
(٢) "إكمال المعلم" (٤/ ٥٨٩).
(٣) "شرح مسلم" (٩/ ١٩٥).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٩١).
(٥) "سبل السلام" (٣/ ٢٩٧).
(٦) "نيل الأوطار" (٦/ ٣٠١).
(٧) أي: الوليمة.
(٨) "شرح مسلم" (٩/ ١٩٥).
(٩) "الاختيار لتعليل المختار" (٤/ ١٧٦)، "الفتاوى الهندية" (٥/ ٣٤٣).
(١٠) "المحلى" (٩/ ٢٣).
(١١) أخرجه البخاري (٥١٧٣) (٦/ ١٧٤)، ومسلم (١٤٢٩) "شرح النووي" (٩/ ١٩٥).
(١٢) أخرجه مسلم (١٤٢٩) "شرح النووي" (٩/ ١٩٥).
(١٣) أخرجه مسلم (١٤٣٢) "شرح النووي" (٩/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>